. . . . . . . . . .
بعده بزمان ، ثمّ يطلع النخل التهاميّة في أوّل الربيع ، لا خلاف في ضمّ النجديّة إلى التهاميّة الأولى ، كما أنّه لا خلاف في عدم ضمّ التهاميّة الثانية إلى التهاميّة الأولى لأنّها . . . « 1 » وهل تضم التهاميّة الثانية إلى النجديّة أم لا ؟ قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط فيما عرفت من كلامه : « لا تضم » « 2 » وهو الحقّ .
وهنا وجه للقول بالضمّ ؛ نظرا إلى اتّفاق التهاميّة الثانية في عام النجديّة ، ولا يلزمه ضمّ التهاميّة الثانية إلى الأولى المستلزم لضمّ ثمرة عام إلى عام آخر لظهور الثمرة من ضمّ النجديّة إلى التهاميّة الأولى وضمّ التهاميّة الثانية إلى النجديّة مع عدم ضمّها إلى التهاميّة الأولى ، كما لا يخفى ، فإنّه قد يحصل من ضمّ النجديّة إلى التهاميّة الأولى النصاب ، ولا يحصل من ضمّ التهاميّة الثانية إلى النجديّة النصاب فتجب الزكاة من النجديّة والتهاميّة الأولى دون الثانية ، وقد يكون الأمر بالعكس ، فلا تجب الزكاة في التهاميّة ، كما أنّه لا يلزم تكرّر الزكاة بالنسبة إلى النجديّة ؛ لعدم الالتزام بوجوب الزكاة منها ثانيا لو بلغت التهاميّة الثانية بضمّها النصاب الأولى « 3 » . هذا .
ولكن فهم جماعة من الأصحاب - أوّلهم الشهيد في البيان « 4 » - كون كلام الشيخ رحمه اللّه في المبسوط المتقدّم ذكره مفروضا في المسألة المتقدّمة ، ومن هنا أورد في مفتاح الكرامة « 5 » على الفاضل في التذكرة « 6 » حيث إنّ ظاهره - كما عرفت - عدم وجود الفرع في المبسوط « 7 » .
هامش
( 1 ) . مكان النقاط في الأصل كلمات لا تقرأ .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 215 .
( 3 ) . كذا في الأصل .
( 4 ) . البيان ، ص 181 .
( 5 ) . مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 350 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 161 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 215 .