تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
. . . . . . . . . . لا تضمّ إلى الأولى ولا إلى النجدية ، لأنّها في حكم سنتين » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه . نعم ، الفرق بين ما في الكتاب والمبسوط بالإطلاق والتقييد ، فإنّ المصنّف لم يعرّض توسيط ما يطلع مرّتين في ما يطلع مرّتين كما فرضه في المبسوط ، فليس توجيهه عند شيخنا - دام ظلّه العالي - فإنّ هذا الكلام من الشيخ رحمه اللّه مسوق لبيان حكم مسألة أخرى لا دخل لها بالمسألة المفروضة ، سيجيء التعرّض لها ، وإنّما تعرّض للمسألة المفروضة بعد هذه المسألة كما في الوسيلة « 2 » ، فإنّ المحكيّ عنها فرض المسألة في نخل واحد يطلع مرّتين ، والذي أوقعهم في هذا الوهم فهم الشهيد رحمه اللّه في البيان « 3 » ممّا عرفت عن ظاهر إرادة بيان المسألة المفروضة ، فإنّه بعد عنوان المسألة بما في المبسوط نسب إلى الشيخ فيه القول بعدم الضمّ وإلى الفاضلين [ القول بالضمّ ] وهو وهم . نعم ، للفاضل في المنتهى « 4 » كلام - سيجيء نقله - ظاهر في بيان المسألة المفروضة ، مع قربه من عنوان المبسوط . هذا . ثمّ إنّ المشهور في المسألة نقلا وتحصيلا الضمّ ، وذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 5 » وابن حمزة في الوسيلة « 6 » إلى عدمه ، واستظهر من البيان « 7 » والدروس « 8 » والمصابيح « 9 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 215 . ( 2 ) . الوسيلة ، ص 127 . ( 3 ) . البيان ، ص 181 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 499 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 215 . ( 6 ) . الوسيلة ، ص 127 . ( 7 ) . البيان ، ص 181 . ( 8 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 237 . ( 9 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 244 .
كتاب الزكاة — صفحة 458 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد