. . . . . . . . . .
لأنّ اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذّر ، وذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا ، ولا نعرف في هذا خلافا » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
قال في المدارك بعد نقل ما في المنتهى : « ومن ذلك يعلم أنّ تسوية المصنّف بين اطلاع الجميع دفعة وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين بيان للواقع لا ردّ على مخالف ، كما ذكره جدّي قدّس سرّه في بعض حواشيه » « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
ويحكى « 3 » عن المحقّق الميسي أنّه ذكر كما ذكره جدّه ، والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحال .
وذكر شيخنا - دام ظلّه العالي - أنّه يلحق بما أفاده قدّس سرّه في عدم الإشكال والخلاف فيه ما لو كان له نخيل أو زروع تطلع في كلّ سنة مرّتين مع كون الثمرة الثانية مانعة للثمرة الأولى ، كما قد يتّفق كثيرا في العنب ومعنى . . . « 4 » وذو النخل لما حمله من الثمرة . . . 5 شيئا منهما بعد حصاد معظمها ، وهذا لا ريب في خروجه عن المسألة المعروفة التي وقع الخلاف فيها بين المشهور والشيخ رحمه اللّه وابن حمزة ، وسيجيء الكلام فيها ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 499 .
( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 151 .
( 3 ) . حكاه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 243 .
( 4 ) 4 و 5 . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .