تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
. . . . . . . . . . في المقام قاطعا لشركة جميع الصور الغير المذكورة للمذكورة من حيث الحكم ، وإنّما يكون قاطعا ونافيا لها في الجملة ، فتكون صورة إحداهما دون الأخرى هي المتيقّن من حيث عدم المشاركة ؛ لأنّ حكم صورة اختلافهما حكم ظاهريّ ليس شأن المعصوم عليه السّلام بيانه في مقام إظهار الحكم الواقعي وإن كان للقاصر تأمّل فيه . وأمّا على ما ذكرنا فتدلّ الرواية على انتفاء نصف العشر في الصورتين ، وثبوت النصف كما في صورة تساويهما ، وستقف على معارضة ذيل الرواية لصدرها بهذا البيان ودفعها . فالرواية على ما ذكرنا تدلّ على اعتبار اتّفاق العلّتين في الحكم بالنصف مع قطع النظر عن الخارج ، فلا تدلّ على شيء من الأقوال المذكورة . ودعوى كونها دالّة على اعتبار الأقلّيّة من حيث الزمان ، وذكر الأقلّ عددا إنّما هو من حيث وقوعه موردا للسؤال ، كما ترى كدعوى كون اعتبار العلّيّة من حيث الزمان من باب كونها طريقا إلى الأكثريّة من حيث العدد على ما عرفت في طيّ كلماتنا السابقة ؛ لأنّ هذه الكلمات ساقطة بعد التأمّل فيما ذكرنا . كما أنّ بالتأمّل فيه يظهر سقوط ما أفاده شيخنا المتقدّم ذكره في شرحه على الكتاب « 1 » من تنزيل الرواية على مورد وجود الصدق العرفي لو كان مراده الصدق المسامحي فضلا عن الحقيقي على ما يظهر من كلامه ؛ لأنّ الصدقين معا منتفيان فيما فرضه الراوي في جواب الإمام عليه السّلام يقينا ، وما أفاده بعض المتأخّرين من تخصيص الرواية ببعض مراتب الأكثريّة وإن لم يوجد الصدق معه على وجه المسامحة ، وما أفاده الفاضل النراقي فيما عرفت من كلامه « 2 » ، وما أفاده السيّد في مفتاح الكرامة « 3 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 239 . ( 2 ) . مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 179 - 180 . ( 3 ) . مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 323 - 325 .
كتاب الزكاة — صفحة 449 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد