. . . . . . . . . .
زهرة « 1 » والمنتهى « 2 » والمسالك « 3 » وحواشي القواعد « 4 » للشهيد الثاني . ومنهم من اعتبر النفع مطلقا ، قوّاه الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد « 5 » ، واستقر به في القواعد « 6 » والتذكرة « 7 » والإيضاح « 8 » ، بل في حواشي القواعد « 9 » أنّه الأشهر » .
ثمّ قال بعد جملة كلام له في ذكر أدلّة الأقوال : « والتحقيق أن يقال : إنّ المستفاد من المستفيضة المتقدّمة ليس إلّا حكم ما تفرّد بأحد الأمرين ، وأمّا ما اجتمع فيه الأمران فهو غير داخل فيها ، فاللازم فيه إمّا الرجوع إلى أصالة البراءة عن الزائد عن نصف العشر ، أو الرجوع إلى مطلقات العشر ، وهو الأظهر ، فمقتضى إطلاقات العشر ثبوته فيه ، إلّا أنّ الحسنة المذكورة دلّت بجزئها الأوّل على ثبوت ثلاثة أرباع العشر فيما اجتمع فيه الأمران مطلقا ، سواء كانا متساويين أم مختلفين عددا أو زمانا أو نفعا ، فيجب أن يكون ذلك هو الأصل ويحكم به إلّا فيما أخرجه دليل آخر ، وليس إلّا جزؤها الأخير ، وهو لا يخرج إلّا إذا كان زمان العلاج بالآلة [ أكثر ] أو مع أكثريّة العدد أيضا ؛ بناء على ما مرّ من أنّ الغالب في الزمان الأكثر الاحتياج إلى العدد الأكثر ويبقى الباقي بجميع أقسامه تحت الأصل المذكور ، وهو ثبوت ثلاثة أرباع العشر مع اجتماع الأمرين ، إلّا أنّ الظاهر - كما ذكره
هامش
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 120 .
( 2 ) . راجع منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 498 .
( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 395 .
( 4 ) . فوائد القواعد ، ص 253 ؛ حكاه في المستند ، ج 9 ، ص 179 .
( 5 ) . حاشية الإرشاد ( المطبوعة مع غاية المراد ) ، ج 1 ، ص 252 .
( 6 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 342 .
( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 153 .
( 8 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 183 .
( 9 ) . فوائد القواعد ، ص 253 ؛ حكاه في المستند ، ج 9 ، ص 179 .