تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
. . . . . . . . . . الشارع بين القسمين زيادة المؤونة ، فما وجه القول باستثناء المؤونة ؟ وأيّ فارق بين القسمين على القول بالاستثناء مطلقا ومن هنا جعلوه دليلا على القول بعدم الاستثناء ، كما عرفته في طيّ ما أسمعناك . هذا . وأجاب عنه المصنّف في المسائل الطبريّة « 1 » - وقد تبعه غيره « 2 » - : [ تارة ] بأنّ الأحكام متلقّاة من الشرع المطهّر ، وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا ، فتكون علّة الفرق نفس النصّ ، وأخرى : بأنّ استعمال الاجراء على السقي والحفظة وما شابه ذلك كلفة متعلّقة بالمالك زائدة على بذل الأجرة فناسبها التخفيف على المالك . ومرجع الأوّل إلى التعبّد ، والثاني إلى أنّ التخفيف في قبال مشقّة المالك لا المؤونة . هذا . وأجاب عنه في محكيّ التذكرة « 3 » والمنتهى « 4 » أيضا بأنّ تقديم المؤونة من الكلفة ، فلهذا وجب نصف العشر . هذا . وعن الشهيد في البيان « 5 » احتمال سقوط مئونة السقي لأجل نصف العشر .
هامش
( 1 ) . المسائل الطبرية ( الرسائل التسع ) ، المسألة السابعة ، ص 310 . ( 2 ) . وهو العاملي في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 147 - 148 الذي نقل عن المصنف هذا الجواب . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 150 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 498 . ( 5 ) . البيان ، ص 180 .
كتاب الزكاة — صفحة 437 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد