تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

[ اللواحق ]

[ الأولى : كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح فيه نصف العشر ]

قوله : الأولى : كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح فيه نصف العشر ( 1 ) « 1 » . أقول : المراد بالسيح : الجريان ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده . وبالبعل ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء . وبالعذي - بكسر العين - ما سقته السماء . والدوالي جمع دالية ، وهي الناعورة التي تديرها البغل . والنواضح جمع ناضح ، وهو البعير يستقى عليه . هذا . ثمّ إنّ ما أفاده المصنّف قدّس سرّه ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه محقّقا ومنقولا « 2 » ، بل عن المعتبر « 3 » نسبته إلى إجماع العلماء ، بل عن كشف الالتباس « 4 » نسبته إلى إجماع المسلمين ، والمستند في كلّ ذلك الأخبار الكثيرة . منها : صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « في الزكاة ما يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 116 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 498 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 150 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 146 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 122 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 109 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 236 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 539 . ( 4 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 236 .