تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
. . . . . . . . . . ففيه العشر كاملا » « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الصدقة : فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر » . « 2 » ومنها : أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا » « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة أيضا - في الصحيح - عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّا » « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص . فما أفاده قدّس سرّه لا ينبغي الارتياب فيه ، إنّما الكلام فيما هو الميزان ومن قبيل الضابط في هذا الباب ، فإنّ ما ذكره قدّس سرّه كالمذكور في جملة من العبائر وكثير من النصوص أمثلة لا تجدي في إثبات الضابط . فنقول : لا ينبغي الإشكال في أنّ المستفاد من الرواية الأولى والأخيرة كون الميزان للعشر ونصفه هو السقي بالعلاج وعدمه . وقوله : « بنهر » إلى آخره ، إنّما هو من
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 15 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 16 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 178 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 513 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 183 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 14 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 13 - 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 176 - 177 . ( مع اختلاف فيها ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 19 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 178 .