بالمخالف ، كما لا يخفى .
ودعوى انصراف المطلق إلى المخالف ؛ لأنّه مورد الأخبار والشّائع في زمان وروده « 1 » . هذا .
واستدلّ للقول الثاني بانصراف المطلق والأخبار إلى المخالف كما يقضي به التأمّل في وجه حكمة الحكم مضافا إلى ما قيل من سوق المطلقات لبيان حكم آخر .
هذا .
ويرد على الاستدلال بنفي الحرج بلزومه على كلّ تقدير ؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة ، يأخذ الخراج عن كلّ أرض ولو لم تكن خراجيّة ، وأنّهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرّمة منضمّا إلى الخراج ، وليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور وسائر ما يظلمون الناس ، كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عمّالهم .
هذا بعض الكلام في هذا الموضع .
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه على القول بالتخصيص يدخل ما يأخذه غير سلطان المخالف من المقاسمة أو الخراج أو غيرهما في المؤونة ، فعلى القول باستثنائها مطلقا أو في الجملة لا بدّ من القول باستثنائه كذلك .
وقد صرّح بذلك شيخنا - دام ظلّه - ويظهر من غيره أيضا . هذا .
وأمّا الموضع الثالث فحاصل القول فيه أنّ الأرض لا يخلو إمّا أن تكون من الأراضي المفتوحة عنوة ، أو من الموات ، أو من الأراضي المملوكة بالسبب الخاصّ أو من الأراضي المجهول مالكها .
أمّا الأولى فهي المتيقّن من النصّ والفتوى .
هامش
( 1 ) . كذا وردت العبارة في الأصل بلا جواب .