تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
التصرّف في جوائز غير المخالف . هذا . ثمّ إنّه استظهر من جماعة « 1 » في مسألتنا القول بالتعميم ؛ نظرا إلى عدم تقييدهم للسلطان في كلماتهم بالمخالف ، وقد اختاره بعض المتأخّرين وأطال البحث فيه . وصريح جماعة - كالشهيد في المسالك « 2 » وصاحب « 3 » إيضاح النافع « 4 » والسيّد في الرياض « 5 » - وظاهر أخرى - حيث إنّهم يقيّدون الأخذ بشبهة المقاسمة أو الزكاة كما في المنتهى « 6 » ، أو باسم الخراج والمقاسمة كما في غيره - التخصيص بالمخالف ، بل الظاهر أنّ الكلّ قائلون بالتخصيص حيث إنّه فسّر السلطان الجائر في عبارة النافع : « من تقدّم على أمير المؤمنين عليه السّلام واقتفى أثر الثلاثة » « 7 » . وهذا هو الذي اختاره شيخنا - دام ظلّه - . واستدلّ للقول الأوّل بإطلاق السلطان في صحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان » « 8 » وصحيحة محمّد بن مسلم : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان » « 9 » فيشمل المخالف وغيره ، مضافا إلى أنّه يلزم الحرج من التخصيص
هامش
( 1 ) . راجع شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 116 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 341 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 154 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ؛ جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 22 . ( 2 ) . راجع مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 393 . ( 3 ) . راجع مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 342 . ( 4 ) . حكاه الشيخ الأنصاري في المكاسب ، ج 2 ، ص 230 - 231 . ( 5 ) . لم نقف عليه . ( 6 ) . راجع منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 500 . ( 7 ) . هذا ما قاله صاحب إيضاح النافع في تفسير كلمة « الجائر » في عبارة النافع . حكاه عنه الشيخ في كتاب المكاسب ، ج 2 ، ص 230 - 231 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 202 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 60 . ( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 513 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 188 .
كتاب الزكاة — صفحة 431 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد