تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
غيره قسّط ذلك عليهما . ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد . ولو كانا مقصودين ابتداء وزّع عليهما ما يقصد لهما ، واختصّ أحدهما بما يقصد له . ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحتسب من المؤن . ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه . وحصّة السلطان من المؤن اللاحقة لبدوّ الصلاح ، فاعتبار النصاب قبلها » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وقريب منه ما عن الروضة « 2 » وفوائد الشرائع ، قال في الأخير : « كلّ ما يحتاج إليه الزرع عادة فهو من المؤن ، سواء تقدّم على الزرع كالحرث والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك ، أو قارنه كالسقي والحصاد والجذاذ وتنقية موضع الماء ممّا يحتاج إليه في كلّ سنة ، لا أعيان الدولاب والآلات [ ونحو ذلك ] . نعم ، يحسب نقصها لو نقصت ، والبذر من المؤونة فيستثنى » « 3 » إلى آخر ما ذكره . وتبعه على ذلك في المدارك « 4 » وبعض من تأخّر عنه . وقال في نهاية الإحكام والتحرير « 5 » وغيرهما « 6 » على ما حكي : « إنّما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن من اجرة السقي والعمارة والحافظ والمساعد في حصاد وجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وغير ذلك » « 7 » .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 393 . ( 2 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 36 . ( 3 ) . حاشية شرائع الإسلام ( حياة المحقق الكركي وآثاره ) ، ج 1 ، ص 256 . ( 4 ) . راجع مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 146 . ( 5 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 378 . ( 6 ) . راجع قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 341 ؛ التذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 153 . ( 7 ) . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 351 .
كتاب الزكاة — صفحة 426 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد