الوجوب لا بدّ من أن يعتبر بكون العنب عفوا ، لا كون الزبيب عفوا ، كما هو الشأن في كلّ عنوان معتبر في تعلّق الحكم ، فإنّه لا بدّ من أن يعتبر وجوده في زمان تعلّق الحكم .
ومنه يعلم حال ما يقرب إلى الآية من جهة الدلالة . هذا .
وأمّا الرضوي « 1 » مع عدم كونه دليلا عند أكثر القائلين بالاستثناء ، فالحقّ أنّه من المجملات ؛ لأنّه لا يعلم المراد من « العمارة والقرية » ولا دليل على تفسير المجلسي الشامل للمؤمنين معا .
وأمّا ( الخراج ) فلعلّ المراد منه خصوص الحصّة ، ولا خلاف في اعتبار النصاب بعده .
وأمّا ما دلّ على إخراج حصّة السلطان « 2 » غاية ما يستفاد منه استثناء المؤونة على الإطلاق ، أمّا كيفيّة الاستثناء لا يكاد استفادته منه .
وأمّا ما دلّ على نفي الضرر « 3 » والحرج « 4 » في الدين فعدم دلالته على كيفيّة الاستثناء أوضح من أن يحتاج إلى البيان .
وأمّا قوله عليه السّلام : « ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة ، لحفظه إيّاه » « 5 » فإن لم
هامش
( 1 ) . فقه الرضا عليه السّلام ، ص 197 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 513 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 25 - 26 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 37 - 38 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 175 - 176 و 188 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 292 - 294 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 334 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 32 ، ج 25 ، ص 400 و 427 - 429 .
( 4 ) . قال اللّه تعالى :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، الحج ( 22 ) : 78 . راجع الكافي ، ج 3 ، ص 4 و 14 و 33 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 و 22 و 63 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 37 - 38 و 86 و 149 و 229 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 152 و 154 و 163 و 211 - 212 و 464 .
( 5 ) . في حسنة الفضلاء الثلاثة المتقدّمة . الكافي ، ج 3 ، ص 565 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 106 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 195 - 196 .