تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

[ وجوب الزكاة بعد إخراج حصّة السلطان والمؤن ]

قوله قدّس سرّه : ولا تجب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان والمؤن كلّها على الأظهر ( 1 ) « 1 » . أقول : العبارة كما ترى مشتملة على مسألتين :

أمّا المسألة الأولى - أي عدم وجوب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان من الأرض

بمعنى الجزء المشاع الذي له من حاصلها بحسب ما قرّره - فممّا لا إشكال فيه ، بل لا خلاف فيه فتوى « 2 » ونصّا ، بل الإجماع عليه بقسميه « 3 » ، بل عليه أكثر المخالفين . وقد ادّعى الإجماع في محكيّ الخلاف « 4 » ، وقال المصنّف في المعتبر : « خراج
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 116 . ( 2 ) . راجع رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ، ص 298 ؛ النهاية ( الطوسي ) ، ص 178 ؛ جواهر الفقه ، ص 266 ؛ المهذب ، ج 1 ، ص 166 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 341 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 154 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 181 ؛ جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 22 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 392 ؛ مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 108 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 141 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 123 ؛ كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 347 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 111 ؛ غنائم الأيام ، ج 4 ، ص 99 ؛ مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 187 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 224 ؛ كتاب الزكاة ( الأنصاري ) ، ص 216 . ( 3 ) . كما في الخلاف ، ج 2 ، ص 67 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 540 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 500 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 111 ؛ غنائم الأيام ، ج 4 ، ص 99 ؛ مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 187 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 224 ؛ كتاب الزكاة ( الأنصاري ) ، ص 216 . ( 4 ) . كما نسبه في المعتبر إلى فقهاءنا وإلى أكثر علماء الإسلام . المعتبر ، ج 2 ، ص 540 .