. . . . . . . . . .
الإخراج ، فيكون أمانة في يده قبل زمان الإخراج .
نعم ، يجزئ دفعها قبل تحقّق وقت الوجوب أيضا ، لكن لا بعنوان الزكاة كما ستقف عليه إن شاء اللّه .
ثمّ إنّ الحكمين - أي جواز التأخير فعلا عن وقت الإخراج ، وعدم جوازه وقت حصوله - ممّا لا إشكال فيه ، بل لا خلاف فيه فتوى ونصّا ، بل الإجماع عليه بقسميه ، فلا ينبغي الارتياب فيه .
كتاب الزكاة — صفحة 400
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٠٠