تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
. . . . . . . . . . الإخراج ، فيكون أمانة في يده قبل زمان الإخراج . نعم ، يجزئ دفعها قبل تحقّق وقت الوجوب أيضا ، لكن لا بعنوان الزكاة كما ستقف عليه إن شاء اللّه . ثمّ إنّ الحكمين - أي جواز التأخير فعلا عن وقت الإخراج ، وعدم جوازه وقت حصوله - ممّا لا إشكال فيه ، بل لا خلاف فيه فتوى ونصّا ، بل الإجماع عليه بقسميه ، فلا ينبغي الارتياب فيه .