. . . . . . . . . .
والعرف مع وضوح فساده جدّا ، لا ريب في انصراف العنوانات المذكورة إلى اليابس .
وربما يستدلّ له أيضا بما دلّ على ترك معي فأرة وأمّ جعرور « 1 » ، وما رواه عليّ « 2 » :
عن البستان لا تباع غلّته ، ولو بيعت بلغت غلّتها مالا ، فهل تجب فيه صدقة ؟ فقال : لا إذا كانت تؤكل » « 3 » . هذا .
واستدلّ المشهور بوجوه من الروايات مترتّبة في الظهور :
منها : نصوص الخرص « 4 » ، على ما صرّح به المصنّف « 5 » والفاضل « 6 » وغيرهما « 7 » من أنّه وقت بدو الصلاح .
وقد صرّح الأصحاب ، ومنهم : المصنّف على ما حكاه بعض الفحول « 8 » : أنّه في حال البسريّة والعنبيّة . وقد ذكروا في فائدته - حتّى المصنّف في المعتبر على ما حكي
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 514 و 565 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 47 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 18 و 106 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 176 و 191 و 207 . معي الفأرة : ضرب من ردئ تمر الحجاز . لسان العرب ، ج 15 ، ص 288 . الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به . لسان العرب ، ج 4 ، ص 141 .
( 2 ) . أي علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 19 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 190 - 191 .
( 4 ) . قال في التذكرة ، « الخرص . . . بان يبعث الامام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو أشتد الحب ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك » . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 162 .
عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « سألت . . . عن الزكاة في الحنطة والشعير والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا ( ما ) صرم وإذا ( ما ) خرص » . الكافي ، ج 3 ، ص 523 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 194 - 195 .
( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 535 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 500 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 163 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 378 .
( 7 ) . ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 445 ؛ كفاية الأحكام ، ص 38 ؛ مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 210 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 217 .
( 8 ) . كما حكاه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 217 .