تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
. . . . . . . . . . فالسكون - اليابس من ثمر النخل » « 1 » . وعن المصباح : « التمر ثمر النخل كالزبيب من العنب ، وهو اليابس بإجماع أهل اللغات » « 2 » . وما يعرف في القاموس « 3 » ممّا . . . ما عرفت ، وكذا القول أنّهم اتّفقوا على حرمة عصير العنبي بعد الغليان ، واختلفوا في العصير التمري فذهب المشهور . . . اتفقوا على عدم . . . واختلفوا في عصير . . . لكنّه ضعيف فذهب المشهور إلى العدم ، بل . . . « 4 » إلى عصير الرطب وأنّه كان شيخنا - دام ظلّه - يحتاط فيه ؛ لعدم العلم بسلب التمر عنه ، لكنّه ضعيف ؛ لأنّ إطلاق التمر على الرطب في العرف من باب التسامح ، وإلّا فلا إشكال في عدم صدق التمر عليه على وجه الحقيقة ، هذا . ومن الغريب ما عن المختلف « 5 » من الجواب عن عدم عدّ البسر في العرف تمرا بأنّ العبرة باللغة دون العرف . وأغرب منه ما عن فخر الإسلام من منع صحّة سلب التمر عن البسر في العرف ، قال : « وأمّا في التمر فقد نقل عن أهل اللغة أنّ البسر تمر ، والنقل على خلاف الأصل ، قالوا : متعارف العرف ما قلناه ، قلنا : المجاز خير من الاشتراك والنقل ، قالوا : راجح في الاستعمال . قلنا : الحقيقة [ أولى ] وإن كانت مرجوحة » « 6 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وهو كما ترى ، سيّما بعد ملاحظة أنّه مع تسليم الوضع للقدر المشترك في اللغة
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 295 . ( 2 ) . المصباح المنير ، ص 76 . ( 3 ) . راجع القاموس ، ج 1 ، ص 380 . ( 4 ) . مكان النقاط في الأصل كلمات بعضها ممحيّة وبعضها غير مقروءة . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 186 . ( 6 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 175 - 176 .