[ الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو . . . ]
قوله : والحدّ الذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا . وقيل : بل إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم ، والأوّل أشبه ( 1 ) « 1 » .
أقول : القول الذي اختاره المصنّف في الكتاب هو الذي اختاره في المعتبر « 2 » والنافع « 3 » ، وحكاه جماعة عن أبي علي « 4 » وفخر الإسلام « 5 » ، وعن المنتهى « 6 » أنّه حكاه عن والده ، ومال إليه في الروضة « 7 » ، كالمحكيّ عن السبزواري في الذخيرة « 8 » ، وحكاه الفاضل الهندي عن نهاية « 9 » الشيخ والمراسم « 10 » ، وإن كان المحكيّ عنها غير ظاهر فيه . هذا .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 116 .
( 2 ) . المعتبر : ج 2 ، ص 534 .
( 3 ) . المختصر النافع ، ص 57 .
( 4 ) . كما حكى عنه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 213 .
( 5 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 175 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 499 .
( 7 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 33 .
( 8 ) . ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 441 .
( 9 ) . حكاه عنه في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 213 .
( 10 ) . حكاه عنه في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 213 .