تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

[ القول في زكاة الغلات ]

[ أما الجنس ]

[ القول في إلحاق السلت بالشعير والعلس بالحنطة ]

قوله قدّس سرّه : والسلت والعلس ، وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأوّل أشبه ( 1 ) « 1 » . أقول : القول بإلحاق السلت - بضمّ الفاء وتسكين العين - بالشعير ، وإلحاق العلس - بفتح الفاء والعين - بالحنطة لجماعة ، منهم : الشيخ « 2 » والحلّي « 3 » والفاضل في بعض كتبه « 4 » والشهيدان « 5 » وثاني المحقّقين « 6 » والميسي « 7 » على ما حكي عنهم . وأمّا القول بعدم إلحاقهما بهما فهو المشهور بين الأصحاب ظاهرا ، وقد حكاه جماعة ، بل عن الغنية « 8 » الإجماع عليه ، هذا . وقد اختلف كلمة اللغويّين في كونها من الشعير والحنطة أو مغايرين لهما : فعن أكثرهم كون السلت نوعا من الشعير والعلس نوعا من الحنطة . وعن بعضهم ما يظهر منه مغايرتهما لهما . قال في محكيّ الصحاح : « العلس ضرب من الحنطة [ تكون ] حبّتان في قشر
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 116 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 65 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 217 . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 429 . ( 4 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 342 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 178 . ( 5 ) . البيان ، ص 171 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 14 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 290 . ( 6 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 23 . ( 7 ) . الميسية ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 205 . ( 8 ) . غنية النزوع ، ص 115 .
كتاب الزكاة — صفحة 382 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد