[ القول في زكاة الغلات ]
[ أما الجنس ]
[ القول في إلحاق السلت بالشعير والعلس بالحنطة ]
قوله قدّس سرّه : والسلت والعلس ، وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأوّل أشبه ( 1 ) « 1 » .
أقول : القول بإلحاق السلت - بضمّ الفاء وتسكين العين - بالشعير ، وإلحاق العلس - بفتح الفاء والعين - بالحنطة لجماعة ، منهم : الشيخ « 2 » والحلّي « 3 » والفاضل في بعض كتبه « 4 » والشهيدان « 5 » وثاني المحقّقين « 6 » والميسي « 7 » على ما حكي عنهم .
وأمّا القول بعدم إلحاقهما بهما فهو المشهور بين الأصحاب ظاهرا ، وقد حكاه جماعة ، بل عن الغنية « 8 » الإجماع عليه ، هذا .
وقد اختلف كلمة اللغويّين في كونها من الشعير والحنطة أو مغايرين لهما :
فعن أكثرهم كون السلت نوعا من الشعير والعلس نوعا من الحنطة .
وعن بعضهم ما يظهر منه مغايرتهما لهما .
قال في محكيّ الصحاح : « العلس ضرب من الحنطة [ تكون ] حبّتان في قشر
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 116 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 65 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 217 .
( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 429 .
( 4 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 342 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 178 .
( 5 ) . البيان ، ص 171 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 14 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 290 .
( 6 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 23 .
( 7 ) . الميسية ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 205 .
( 8 ) . غنية النزوع ، ص 115 .