تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
. . . . . . . . . . ومستند المشهور روايات : منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة ، فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيما زكّاه ، وإن كان غائبا لم يزكّ » « 1 » . ومنها : ما في الموثّق عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : « قلت له : رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت له : الرجل يخلّف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء » « 3 » . هذا . وربما يستدلّ لهم أيضا بما في الكتاب وكتب الفاضل وكون ترك النفقة عند الأهل مع التسلّط عليه وعدم الاطّلاع به موجبا لصدق عدم كونها عند الرجل في الحول ، لعدم العلم بوجوده ؛ إذ لعلّهم يبدّلونها بغيرها أو يقرضونها ، إلى غير ذلك من الاحتمالات . هذا . ومستند الحلّي على أصله من ترك العمل بالأخبار الآحاد ظاهرا . ودعوى كون المال في معرض الإتلاف في جميع صور الغيبة حتّى فيما لو كان له وكيل يراقب الأهل ، أو فيما كان له اطّلاع من جهة قرب المسافة وغيرها ؛ ممنوعة جدّا . هذا . مع أنّه لا شاهد على كون مجرّد التعريض معرض الإتلاف مانعا من الزكاة إذا كان التمكّن من التصرّف وسائر الشروط موجودا ، ومن هنا حكموا بوجوب زكاة الصداق على الزوجة قبل الدخول مع كونه في معرض الإتلاف ، وهكذا حكموا في
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 544 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 173 . وفي الأول « يزكّه » بدل « يزكّ » . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 544 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 99 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 172 - 173 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 29 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 99 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 173 .
كتاب الزكاة — صفحة 380 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد