تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . . وكيف كان ، قد عرفت أنّ موضع الإشكال والخلاف في صورة العلم بالاختلاف ، وأمّا لا معه فالظاهر عدم الخلاف فيه سواء كان مقتضى الميزان النقصان أو عدمه ، وإن كان قد يقال في الأوّل بوجوب الفحص لكنّه ضعيف . إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المحكيّ عن جماعة في موضع الخلاف منهم المصنّف في المعتبر « 1 » والعلّامة في جملة من كتبه « 2 » والمحقّق الميسي « 3 » والشهيدان « 4 » وجوب الزكاة . قال في محكيّ البيان في باب الغلّات : « لو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذّر التحقيق ، فالأقرب : الوجوب » « 5 » . والمحكيّ عن الشيخ رحمه اللّه في الخلاف « 6 » ، والفاضل في التذكرة « 7 » : عدم الوجوب . هذا . واستدلّ للقول الأوّل بوجوه : أحدها : اغتفار ذلك في المعاملة ، فكذا في المقام . وهذا كما ترى كلام غير محصّل المرام ؛ لأنّ للكيل والوزن جهة موضوعيّة ، ولا يناط الحكم في باب المعاملة على المقدار الواقعي ، ولا أن يوجّه بما ستقف عليه . ثانيها : صدق الاسم بمجرّد مطابقة بعض الموازين ، ولا يعارض بصحّة السلب ؛ لأنّها إضافيّة والصدق مطلق ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . راجع المعتبر ، ج 2 ، ص 529 و 534 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 493 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 371 . ( 3 ) . الميسية ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 173 . ( 4 ) . البيان ، ص 178 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 384 . ( 5 ) . البيان ، ص 178 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 75 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 126 .
كتاب الزكاة — صفحة 355 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد