تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
. . . . . . . . . . ويرتفع الثاني بإنفاق بعض الذهب والفضّة كما هو واضح . هذا ، مع أنّه قد ورد عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنّ : « كلّ مال يؤدّى زكاته فليس بكنز » « 1 » . ثمّ إنّ ما ذكره من النصاب هو المشهور فتوى ورواية كما نبّه عليه بقوله : « والأوّل أشهر » « 2 » ، بل عن الغنية « 3 » عدم الخلاف فيه ، بل عن الخلاف « 4 » الإجماع عليه كالمحكيّ عن السرائر « 5 » ، بل عن التذكرة « 6 » دعوى إجماع المسلمين عليه ، بل عن مفتاح الكرامة : « الذي وجدناه فيما عندنا من المقنع « 7 » والهداية « 8 » والفقيه « 9 » موافقة المشهور » « 10 » . وقد نقل بعض مشايخنا « 11 » عبارة الهداية ، وليس فيها أنّه مخالف للمشهور أصلا . وكيف كان ، قد تكرّر دعوى الإجماع على النصاب المذكور بحيث لا يرتاب الفقيه في تحقّقه على تقدير مخالفة ابني بابويه فضلا عن عدم مخالفتهما . هذا ، مضافا إلى دلالة الأخبار الكثيرة عليه البالغة حدّ التواتر ، فهي أرجح ممّا دلّ على قول من خالف من وجوه عديدة ، فلا ينبغي الارتياب في المسألة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 30 . ( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 169 . ( 3 ) . غنية النزوع ، ص 119 . ( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 83 - 84 . ( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 446 - 447 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 119 . ( 7 ) . المقنع ، ص 161 . ( 8 ) . الهداية ، ص 174 . ( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 14 . ( 10 ) . مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 287 . ( 11 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 169 .