[ النصاب في الفضّة والذهب ]
قوله : ولا زكاة في الفضّة حتّى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثمّ كلّما زادت أربعين كان فيها درهم ، وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة ، كما ليس فيما ينقص عن المائتين [ شيء ] « 1 » .
أقول : ما ذكره قدّس سرّه من النصاب للفضّة ممّا لا خلاف فيه نصّا وفتوى « 2 » ، بل الإجماع عليه بقسميه « 3 » فلا ينبغي الارتياب فيه .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 114 .
( 2 ) . راجع المقنع ، ص 162 ؛ الهداية ، ص 175 ؛ المقنعة ، ص 236 ؛ رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 ، ص 75 ؛ الكافي في الفقه ، ص 165 ؛ المراسم ، ص 131 ؛ النهاية ، ص 178 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 76 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 209 ؛ الاقتصاد ، ص 279 ؛ المهذب ، ج 1 ، ص 160 ؛ الوسيلة ، ص 126 ؛ غنية النزوع ، ص 119 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 447 ؛ إشارة السبق ، ص 110 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 529 ؛ المختصر النافع ، ص 56 ؛ الجامع للشرائع ، ص 125 ؛ كشف الرموز ، ج 1 ، ص 244 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 134 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 339 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 493 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 120 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 282 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 370 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 339 ؛ البيان ، ص 185 ؛ اللمعة الدمشقية ، ص 42 ؛ المهذب البارع ، ج 1 ، ص 514 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 31 ؛ مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 89 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 112 - 113 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 439 ؛ كفاية الأحكام ، ص 37 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 78 ؛ كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 349 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 90 ؛ غنائم الأيام ، ج 4 ، ص 89 ؛ مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 144 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 169 .
( 3 ) . كما حكي في : الخلاف ، ج 2 ، ص 76 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 529 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 134 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 493 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 120 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 339 ؛ مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 144 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 169 .