. . . . . . . . . .
مقتضى الاجتزاء بمسمّى الشاة « 1 » .
وأمّا في زكاة الغنم فيبنى الحكم فيها على كيفيّة التّلق ، فالحقّ على ما رجّحناه من الشركة ، وإن كان عدم الإجزاء من خارج النصاب حتّى من غنم البلد ، إلّا أنّ بعد الاتّفاق على الإجزاء بدفع غنم البلد من غير عين النصاب لا يكون فرق بينه وبين الخارج ، سواء اعتبر الأجوديّة أم لا ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ التسالم منهم على الإجزاء بدفع غنم البلد من غير النصاب أيضا ؛ لأنّها في قاعدة الشركة بعد الإحاطة على ما تلونا عليك في طيّ كلماتنا السابقة .
ثمّ إنّه [ يظهر ] ممّا ذكرنا الكلام فيما لو كان بعض النصاب من غنم البلد وبعضه من غيره ، وأنّه لا يجب التقسيط ، كما أنّه يعرف منه الكلام في جواز دفع الفريضة من غير النصاب في زكاة الإبل إذا لم يكن الفرض الغنم أو في زكاة البقر .
كما أنّه يظهر ممّا ذكرنا كلّه الكلام في التخيير بين دفع الذكر وإن كان كلّ النصاب أنثى أو بالعكس أو ملفّقا منهما ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام .
هامش
( 1 ) . كذا قوله : « إذ . . . الشاة » في الأصل .