تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

[ أحكام الأكولة وفحل الضراب ]

قوله : ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضراب ( 1 ) « 1 » . أقول : لا إشكال في عدم جواز إلزام المالك بدفع الأكولة وفحل الضراب إذا لم يكن كلّ النصاب كذلك ، بل إذا كان كذلك دفع من الخارج . كما أنّه لا إشكال في جواز أخذهما له كسائر ما تقدّم إذا دفعها من باب القيمة . وإنّما الكلام في موضعين : أحدهما : في أنّه يجوز للساعي أخذها إذا دفعها بعنوان الزكاة ، أم لا يجوز كما في المريضة إذا لم يكن كلّ النصاب كذلك . ثانيهما : أنّه بعد البناء على عدم جواز أخذها إذا بدّلها المالك ، هل يعدّ من النصاب أم لا ؟

أمّا الكلام في الموضع الأوّل : [ في أنّه يجوز للساعي أخذها إذا دفعها بعنوان الزكاة ، أم لا يجوز ]

فمبنى الوجهين فيه على أنّ العلّة في الحكم فيها هو الإرفاق بالمالك ودفع الضرر عنه أو مراعاة حال الفقراء كما في المريضة ؟ والظاهر هو الأوّل ؛ لأنّ الربى والأكولة وفحل الضراب ليس فيها ضرر على الفقراء ؛ إذ ليس فيها جهة نقص في الماليّة ، كما لا يخفى . هذا . ولكن في الدروس « 2 » والروضة « 3 » تعليل الحكم في الربى بكونها نفساء ، والنفاس
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 113 . ( 2 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 235 . ( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 27 .
كتاب الزكاة — صفحة 347 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد