تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

[ لو قال ربّ المال : لم يحلّ على مالي الحول ، قبل منه ]

قوله : ولو قال ربّ المال : لم يحلّ على مالي الحول ، أو : قد أخرجت ما وجب عليّ ؛ قبل منه ، ولم يكن عليه بيّنة ولا يمين ، ولو شهد عليه شاهدان قبلا ( 1 ) « 1 » . أقول : سماع قوله فيما فرضه المصنّف وغيره ممّا يرجع إلى ادّعاء نفي الزكاة عنه بحيث لا يحتاج إلى بيّنة ولا يمين ، ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، إلّا ما يحكى « 2 » عن الشهيد رحمه اللّه « 3 » في بعض فروض المسألة كما ستقف عليه وإذعانه به وإن كان مخالفا للأصل في بعض الصّور ، بل عدم الحاجة إلى شيء من البيّنة واليمين في جميعها مخالف للقاعدة جدّا ، إلّا أنّ الدليل على سماعه على الوجه المزبور - مضافا إلى ما عرفت - قول أمير المؤمنين عليه السّلام في حسن بريد بن معاوية لمصدّقة : « ثمّ قل لهم : يا عباد اللّه أرسلني إليكم وليّ اللّه لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم ، فهل لكم في أموالكم حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ، فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه » « 4 » . و [ في ] رواية أخرى : « فإن ولّى عنك فلا تراجعه » « 5 » . وما قيل من أنّ الإخراج حقّ له ؛ لكونه ولاية ، وأنّه لا يعلم غالبا إلّا من قبله ؛
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 113 . ( 2 ) . حكاه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 154 . ( 3 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 237 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 536 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 96 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 130 . ( مع اختلاف يسير فيها ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 538 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 132 .