تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

[ في النصاب المجتمع واختلاف النوعين في القيمة ]

قوله : والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وكذا من البقر والجاموس ، وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة ، ( 1 ) إلى آخره « 1 » . أقول : أمّا أصل وجوب الزكاة في الفرض فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه ؛ لأنّ اختلاف الأنواع لا يقدح بعد تعلّق الحكم في النصّ والفتوى على الجنس ، إنّما الخلاف في أنّه مع اختلاف النوعين في القيمة - كما هو الغالب - يجب عليه أيّ شيء ؟ ظاهر جماعة - منهم المصنّف في الكتاب 2 ومحكيّ المعتبر 3 والعلّامة في جملة من كتبه 4 - التخيير بين إخراج الفريضة من أيّ الصنفين . وصريح جماعة - منهم الفاضل في بعض كتبه 5 ، والشهيدان 6 والكركي 7 وأبو العبّاس 8 والصيمري 9 والشيخ رحمه اللّه في المبسوط 10 على ما حكي عنهم - التقسيط
هامش
( 1 ) 1 و 2 . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 113 . ( 2 ) 3 . راجع المعتبر ، ج 2 ، ص 501 . ( 3 ) 4 . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 338 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 284 . ( 4 ) 5 . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 182 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 488 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 77 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 366 . ( 5 ) 6 . البيان ، ص 177 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 380 . ( 6 ) 7 . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 18 . ( 7 ) 8 . الموجز الحاوي ( سلسلة ينابيع الفقهية ، كتاب الزكاة والخمس ) ، ج 4 ، ص 361 . ( 8 ) 9 . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 151 . ( 9 ) 10 . المبسوط ، ج 1 ، ص 201 .