. . . . . . . . . .
لعدم انحصار المستحقّ حتّى يستعلم خصوصا مع جواز احتسابها من دين وغيره ، وأنّها عبادة فقبل قوله في أدائها هذا .
ولكنّك خبير بأنّ هذه الوجوه غير ما ذكرنا ، بعضها غير تامّ ، وبعضها غير واف بالمدّعى ؛ فإنّ الأوّلين لا ينفيان إلّا البيّنة ، وأمّا اليمين فلا ، وأمّا الأخير فإن أريد منه أنّ الزكاة عبادة محضة فهو كما ترى ، وإن أريد أنّ لها جهة عبادة فلا يجدي في إثبات المدّعى ، كما لا يخفى ، فتدبّر .
وكيف كان ، سماع قوله بالمعنى المذكور إذا لم يشهد عليه شاهدان ممّا لا إشكال فيه ، كما أنّ قبول البيّنة عليه إذا رجعت إلى نوع من الإثبات أيضا ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه .
كتاب الزكاة — صفحة 340
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٤٠