[ إخراج الزكاة من أموال متفرّقة ]
قوله قدّس سرّه : وإذا كان للمالك أموال متفرّقة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ( 1 ) « 1 » .
أقول : ما أفاده قدّس سرّه ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه عندنا ، حتّى على القول بالإشاعة وإن كان الدفع من غير النصاب على هذا القول وبعض الأقوال الأخر في كيفيّة التعلّق بالعين من باب القيمة لا البدليّة .
أمّا أنّ أداء [ أما إذا أدّاه ] « 2 » لنفس الواجب .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 113 .
( 2 ) . كذا في المخطوطة .