. . . . . . . . . .
للنصف المشاع في الخارج ، والنصف الموجود للزوجة في الفرض ليس مصداقا خارجيّا ، بل هو باق على إشاعته بالفرض ، فافهم وتدبّر حتّى لا يختلف عليك الفرق بين الوجوه المذكورة .
هذا حاصل ما أفاده - دام ظلّه - وأنت خبير بأنّ هذا الوجه لا يخلو عن مناقشة ، وإن كان أحسن من الوجه الأوّل ، واللّه العالم .
ثمّ إنّك قد عرفت من تضاعيف ما ذكرنا أنّ العلّامة قدّس سرّه في بعض كتبه « 1 » حكم بورود النقص على الفقراء في المسألة ، وهو كما ترى ممّا لا نتعقّله ، وهو أدرى بما قال ، ومن هنا جزم في أكثر كتبه « 2 » بعدم ورود النقص عليهم .
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 351 - 352 .
( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 332 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 447 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 307 .