تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . . أمّا أوّلا : فلأنّ أقربيّة الموجود بالنسبة إلى التالف بالأصالة إلى غيره أوّل الكلام ، ومجرّد القرب الاعتباري على تقدير وجوده لا يجدي ، كما إذا لم يكن ممّا يتعلّق به غرض العقلاء ؛ لأنّ الخصوصيّات التي لا تختلف بملاحظتها الماليّة ولا تتفاوت غير مضمونة [ غير مضرّة به ] في باب الضمانات إجماعا . وأمّا ثانيا : فلأنّه إذا فرض قيام الدليل على الاكتفاء في الضمان بالقيمة على ما هو المفروض ، فأيّ معنى للإلزام بالمثل أو ما هو أقرب . وأمّا ثالثا : فلأنّ الإلزام بالمثل أو ما هو أقرب إلى التالف على تقدير تسليمه لا يجدي في إثبات كون الحقّ متعلقا بنفس الباقي في الفرض . . . « 1 » ؛ فلأنّه كثير الوجه في القيميّات بل المثليّات ما هو أقرب إلى التالف من التالف من الخارج من الباقي [ كذا ] بعد إخراج الزكاة . وبالجملة ، هذا الوجه ممّا لا محصّل له حتّى في المثلي فضلا عن القيمي ، فتدبّر . هذا بعض الكلام في الصورة الأولى . وأمّا الصورة الثانية - وهي ما لو كان الطلاق قبل الإخراج - فظاهر جماعة : مساواتها للصورة الأولى في تملّك الزوج نصف الباقي ورجوعه إلى الزوجة في نصف قيمة الفريضة ، بل صريح بعض التصريح بالمساواة ؛ نظرا إلى عدم إمكان اجتماع تملّك . . . « 2 » تمام العين مع فرض صيرورته . . . 3 مشاعا للفقير ؛ إذ المفروض تقدّم تملّك الفقير ، فيكون كما لو طلّقها بعد الإخراج فيملك نصف الكسر الذي يكون للزوجة ، ويرجع إليها في قيمة نصف الفريضة . والقول بأنّه لا تنافي بين كون ربع العين - مثلا - مشاعا للفقير ونصفها كذلك للزوج ؛ - لعدم التنافي بينهما أصلا ، كما في الإرث حيث إنّه قد ينقل نصف التركة إلى
هامش
( 1 ) . في الأصل مكان النقاط كلمة غير مقروءة . ( 2 ) 2 و 3 . مكان النقاط في الأصل كلمات بعضها ممحيّة وبعضها غير مقروءة .