تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
. . . . . . . . . . نقلا « 1 » وتحصيلا ، بل في الرياض « 2 » : ليس فيه مخالف يعرف ، بل عن الغنية « 3 » الإجماع عليه . ولا بدّ أن يكون مراد السيّد في الرياض بنفي معرفة المخالف من القدماء ، وإلّا فالقول بالخلاف من المتأخّرين شائع . ويظهر من المصنّف وجود القائل به من القدماء وإن قيل بعدم الوقوف عليه منهم . هذا . واستدلّ للقول الأوّل - مضافا إلى الأصل والإجماع المحكيّ المعتضد بالشهرة - بما رواه سويد بن غفلة ، قال : « أتانا مصدّق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة » « 4 » . قال في المدارك - بعد نقله - : « وهو جيّد لو صحّ السند » « 5 » . أقول : عدم صحّة سنده من جهة كونه من طرق العامّة غير قادح بعد نقل الأصحاب له واستنادهم اليه . نعم ، في الدلالة نوع إجمال ، مضافا إلى عدم دلالته على تمام المدّعى ، فتدبّر . وما رواه في عوالي اللئالي مرسلا عنه صلى اللّه عليه وآله أنّه « أمر عامله [ على الصدقة ] أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز » قال : « ووجد ذلك في كتاب عليّ » « 6 » على ما قيل .
هامش
( 1 ) . كما نقل في الذخيرة ، ج 3 ، ص 436 ؛ الكفاية ، ص 36 ؛ الحدائق ، ج 12 ، ص 66 ؛ الرياض ، ج 5 ، ص 70 ؛ المستند ، ج 9 ، ص 125 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 130 ؛ كتاب الزكاة ( الأنصاري ) ، ص 185 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 70 . ( 3 ) . غنية النزوع ، ص 123 . ( 4 ) . المجموع ، ج 5 ، ص 399 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 30 . نقلا بالمعنى . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 93 . ( 6 ) . عوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 230 .
كتاب الزكاة — صفحة 306 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد