تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
. . . . . . . . . . ربما يستظهر من خلاف « 1 » الشيخ رحمه اللّه أنّ اعتبار كون المدفوع عينا من أقوال العامّة . والمحكيّ عن بعض الأصحاب الأوّل « 2 » . وفي المدارك - بعد نقل ما عرفت عن البيان - : « أنّ جواز احتساب مال الإجارة جيّد [ لأنّه مال مملوك ] وكونه معرّضا للفسخ لا يصلح مانعا ، أمّا جواز احتساب المنفعة فمشكل ، بل يمكن تطرّق الإشكال إلى إخراج القيمة ممّا عدا النقدين » « 3 » . انتهى كلامه رفع مقامه . أقول : لا إشكال في انصراف القيمة إلى النقدين ، كما أنّ مقتضى خبر سعيد بن عمرو « 4 » عدم اجتزاء غيرهما ، إلّا أنّ المصير إلى الاجتزاء بغيرهما مطلقا بالنظر إلى ما عرفت هو المتعيّن . واللّه العالم . ثمّ إنّ في كون القيمة مطلقا أو في الجملة على الخلاف مسقطا أو بدلا من أحد فردي الواجب وجهين ، ولا ثمرة تترتّب عليها ظاهرا . نعم ، يختلف بملاحظتها معنى ما ورد في الباب من الأخبار ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 50 . ( 2 ) . راجع ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 447 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 92 . ( 4 ) . عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قلت له : يشترى الرجل من الزكاة الثياب والسويق والرقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلّا الدراهم كما امر اللّه تبارك وتعالى » . الكافي ، ج 3 ، ص 559 - 560 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 168 .