[ الشاة التي تؤخذ في الزكاة ]
قوله قدّس سرّه : والشاة التي تؤخذ في الزكاة ، قيل : أقلّه الجذع من الضأن أو الثني من المعز . وقيل : ما يسمّى شاة ، والأوّل أظهر ( 1 ) « 1 » .
أقول : القول الأوّل - أي الاكتفاء بالجذع من الضأن والثني من المعز مطلقا سواء في فريضة الإبل والشاة وما يؤخذ جبرا وعدم الاجتزاء بما دونها - ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه « 2 » وبني حمزة « 3 » وزهرة « 4 » وإدريس « 5 » والفاضل « 6 » والشهيدان « 7 » والعليّان « 8 » والمقداد « 9 » والقطيفي « 10 » وجماعة من المتأخّرين « 11 » ، بل هو المشهور
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 112 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 24 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 200 .
( 3 ) . للوسيلة ، ص 126 .
( 4 ) . غنية النزوع ، ص 123 .
( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 448 .
( 6 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 338 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 108 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 281 .
( 7 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 235 ؛ اللمعة الدمشقية ، ص 42 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 27 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 377 .
( 8 ) . حكي عنهما الشيخ في الجواهر ، ج 15 ، ص 130 . والمراد من العليّان المحقق الكركي والشيخ علي الميسي . راجع جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 16 .
( 9 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 305 .
( 10 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 130 .
( 11 ) . راجع ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 436 ؛ كفاية الأحكام ، ص 36 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 66 ؛ كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 352 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 70 ؛ غنائم الأيام ، ج 4 ، ص 76 ؛ مستند الشيعة ، ج 9 ، ص 125 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 130 ؛ كتاب الزكاة ( الأنصاري ) ، ص 185 .