تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
. . . . . . . . . . فمنها : صحيح عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام سأله : « عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، يحلّ ذلك له ؟ قال : لا بأس » « 1 » . ومنها : صحيح البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : كتبت : « هل يجوز - جعلت فداك - أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب [ دراهم ] بقيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السّلام : أيّما تيسّر يخرج » « 2 » . واستفيد منه العموم في الأنعام ، وهو لا يخلو عن تلويح ، فتدبّر . ودعوى اختصاصه بما إذا لم يتيسّر الفريضة ، كما ترى . ومنها : المرويّ عن قرب الإسناد : « عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ فقال : لا بأس » « 3 » فإنّه يستفاد منه المطلب أيضا بضميمة ترك الاستفصال ، إلى غير ذلك مؤيّدا ذلك بجملة من أخبار أخر ، وبأنّ دفع القيمة ربما يكون أنفع للفقير ، وفيها مسامحة مع المالك وتسهيل الأمر عليه المطلوب في جملة من الأخبار ، فلا ينبغي إذا الإشكال في المسألة فضلا عن الخلاف فيها ، بل ذكر شيخنا - دام ظلّه العالي - أنّ دفع القيمة في الخمس إذا كان ممّا لا إشكال فيه عندنا وعند المشهور ففي باب الزكاة لا إشكال فيها بالأولويّة ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 559 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 31 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 95 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 167 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 559 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 95 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 167 . ( مع اختلاف يسير فيها ) . ( 3 ) . قرب الإسناد ، ص 49 ؛ وكذا في وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 168 .