[ المقصد الثالث في أسنان الفرائض ]
[ إخراج الزكاة من جنس الفريضة أفضل ]
قوله قدّس سرّه : ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة ، ومن العين أفضل ، إلى آخره « 1 » .
أقول : أمّا أصل الاجتزاء بإخراج القيمة في غير الأنعام بل فيها فممّا لا إشكال بل لا خلاف يعتدّ به فيه . بل في محكيّ المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » والمفاتيح « 4 » وظاهر المبسوط « 5 » وإيضاح النافع « 6 » والرياض « 7 » : الإجماع عليه في غير الأنعام ، وفي محكيّ الخلاف « 8 » والغنية « 9 » وظاهر الانتصار « 10 » والاقتصاد « 11 » والسرائر « 12 » : الإجماع فيها .
ويستفاد هذا الإطلاق من ملاحظة نصوص متفرقة ووجوه أخر وإن كان مرجع بعضها إلى الاعتبار .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 112 .
( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 516 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 71 .
( 4 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 202 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 212 .
( 6 ) . إيضاح النافع ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 126 .
( 7 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 77 - 78 .
( 8 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 50 .
( 9 ) . غنية النزوع ، ص 126 .
( 10 ) . الانتصار ، ص 215 .
( 11 ) . الاقتصاد ، ص 280 .
( 12 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 446 .