تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

[ المقصد الثالث في أسنان الفرائض ]

[ إخراج الزكاة من جنس الفريضة أفضل ]

قوله قدّس سرّه : ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة ، ومن العين أفضل ، إلى آخره « 1 » . أقول : أمّا أصل الاجتزاء بإخراج القيمة في غير الأنعام بل فيها فممّا لا إشكال بل لا خلاف يعتدّ به فيه . بل في محكيّ المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » والمفاتيح « 4 » وظاهر المبسوط « 5 » وإيضاح النافع « 6 » والرياض « 7 » : الإجماع عليه في غير الأنعام ، وفي محكيّ الخلاف « 8 » والغنية « 9 » وظاهر الانتصار « 10 » والاقتصاد « 11 » والسرائر « 12 » : الإجماع فيها . ويستفاد هذا الإطلاق من ملاحظة نصوص متفرقة ووجوه أخر وإن كان مرجع بعضها إلى الاعتبار .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 112 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 516 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 71 . ( 4 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 202 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 212 . ( 6 ) . إيضاح النافع ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 126 . ( 7 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 77 - 78 . ( 8 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 50 . ( 9 ) . غنية النزوع ، ص 126 . ( 10 ) . الانتصار ، ص 215 . ( 11 ) . الاقتصاد ، ص 280 . ( 12 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 446 .