تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . . والعلّامة في التذكرة « 1 » والمختلف « 2 » خلافه ، وأنّه يكفي دفع الأعلى أو الأدنى مع التضاعف . دليل الأوّلين : الأصل بعد فرض اختصاص النصّ الوارد على خلافه بغير الفرض . هذا . وأمّا الآخرون فالمحكيّ عن الغنية في مستند قولهم : دعوى الإجماع عليه ، فإنّه علّله بأنّ أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة « 3 » ، وهذا كما ترى لا ظهور له في خلاف قول المشهور ، فلعلّه غير مخالف لهم . بل قيل : إنّ عبارة المبسوط أيضا يلوح منها ذلك ، فعلى هذا ينحصر المخالف في الثلاثة . وعن العلّامة الاستدلال له بأنّ بنت المخاض وأحد الأمرين مساو شرعا لبنت اللبون وبنت اللبون وأحدهما مساو للحقّة ومساوي المساوي مساو ، فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربع درهما مساويا للحقّة . هذا . ولكنّه كما ترى كدعوى حمل النصّ على المثال . ولقد أجاد في السرائر حيث إنّه - بعد أن حكى عن بعض أصحابنا أنّه إن كان بينهما درجتان فأربع شياه ، وإن كان ثلاثة درج فستّ شياه أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم - قال : « وهذا ضرب من الاعتبار والقياس . والنصوص من الأئمّة عليهم السّلام والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا أنّ هذا الحكم فيما يلي السنّ الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها » « 4 » . انتهى كلامه . فالحقّ إذا ما ذهب إليه المشهور .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 68 - 69 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 177 . ( 3 ) . غنية النزوع ، ص 126 . ( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 435 .