. . . . . . . . . .
نعم ، هنا شيء ذكره الأستاذ العلّامة - دام ظلّه - لا بأس به ، وهو أنّه لو دفع الأعلى بأزيد من مرتبة واحدة وأخذ من الفقير ما يؤخذ منه عند دفعه الأعلى بمرتبة بمقتضى النصّ ، لم يكن إشكال في جوازه ، ولم يعلم من أحد المنع عنه ، كما لا يخفى ، كما أنّه يجوز له في الفرض تحصيل ما هو مقصود عنده من الفريضة ، كما يجوز له دفع القيمة . هذا .
كتاب الزكاة — صفحة 300
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٠٠