[ لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة ]
قوله : ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة ، لم يتضاعف التقدير الشرعي . إلى آخره ( 1 ) « 1 » .
أقول : المراد ممّا ذكره أنّه إذا كان ما عنده من الإبل فوق الفريضة أو دونها بدرجتين فصاعدا لم يتضاعف التقدير الشرعي بأن يدفع بنت المخاض مثلا وأربع شياه أو أربعين درهما عن الحقّة ، أو يدفع الحقّة ويأخذ ذلك من الفقير ، بل لا يخرج أحدهما عن الآخر إلّا بالقيمة السوقية ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب نقلا « 2 » وتحصيلا ، بل في المدارك « 3 » أنّه قطع به في المعتبر « 4 » من غير نقل خلاف . هذا .
وحكي عن التقيّ « 5 » والجعفي « 6 » والشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 7 » وابن زهرة في الغنية « 8 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 111 .
( 2 ) . كما حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 120 .
( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 85 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 516 .
( 5 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 121 . والمراد من التقي ، أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه .
( 6 ) . حكاه عنه في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 121 . والمراد من الجعفي ، أبو الفضل الصابوني ، صاحب كتاب الفاخر .
( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 194 .
( 8 ) . غنية النزوع ، ص 126 .