. . . . . . . . . .
ولم يعلم اتّفاقهم على مرتبة خاصّة منها .
ثانيها : أن يلتزم بوجود قدر مشترك وجامع قريب متأصّل مختصّ بفردي المخيّر وإن لم نعلمه بالتفصيل ، لكن حكم الشرع بالتخيير بعد فرض الاستحالة العقليّة يكشف عنه .
ثالثها : أن يلتزم بتعلّق الحقّ بالمفهوم المنتزع منهما ويجاب عن إمكان تعلّق الحقّ به بما هو المسلّم الثابت في باب الوصيّة ، فتدبّر .
رابعها : أن يقال بكون متعلّق الحقّ الفرد الذي يختاره الرجل في دفع الزكاة في علم اللّه ، ولا مفهوم باختياره [ كذا ] ؛ لأنّه أيضا مفهوم منتزع ، كما لا يخفى .
كتاب الزكاة — صفحة 296
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢٩٦