[ لو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ]
قوله : ولو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمّها أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الأصحّ ، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر ( 1 ) « 1 » .
أقول : ما اختاره المصنّف - من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره في أثنائه مطلقا - ممّا لا إشكال فيه ؛ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه عموما وخصوصا التي تقدّم جملة منها ، بل هو أشهر الأقوال في المسالة .
وقال الشيخ رحمه اللّه في محكيّ المبسوط « 2 » : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان بغيره استأنف .
وقال علم الهدى في محكيّ الانتصار « 3 » ، والشيخ رحمه اللّه في محكيّ الجمل « 4 » : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة ، وإلّا فلا .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 110 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 206 . حيث قال : « إذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل إبل ببقر . . . استأنف الحول بالبدل وانقطع حول الأوّل ، وان فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمته الزكاة . وان بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب . . . » .
( 3 ) . الانتصار ، ص 219 .
( 4 ) . هذا ما حكاه عنه العلّامة في التذكرة ، ج 5 ، ص 180 - 181 ؛ والعاملي في مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 74 ؛ وفي جمله ، « فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة » . ؛ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ، ص 205 .