تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
. . . . . . . . . . أحدها : ما تقدّم من كلام الفخر « 1 » والشهيد « 2 » في تفسير الاحتساب من الأوّل ، فإنّه أقوى شاهد على كون المراد من الاحتساب هو الاحتمال الثاني . ثانيها : تعبيرهم عن هذا المطلب بالاحتساب من الحول الأوّل ، كما عن المحقّق الميسي « 3 » في هامشه على الكتاب وغيره « 4 » ، فإنّه أيضا شاهد على أنّ المراد من احتسابه إنّما هو في مقام مجرّد عدّ الحول ؛ لأنّه إنّما يقال هذا في مقابل الحول الثاني ، وإلّا فينبغي أن يقال في مقام التأدية عن المطلب بأنّ الثاني عشر يحتسب من الحول ؛ إذ لا يحتمل فيه غير الحول الذي حكموا بتحقّقه بمجرّد دخول الثاني عشر ، فلا معنى لتوصيف الحول بالأوّل إلّا أن يكون المراد منه مقابلته بالحول الثاني وأنّ مبدأه من الشهر الثالث عشر . فتدبّر . ثالثها : ملاحظة الحكمة في حؤول الحول في الأنعام ، المستفادة من بعض الروايات المذكورة في التذكرة « 5 » ، فإنّ مقتضاها أيضا كون الزكاة للحول اللغوي وإن كان وقت أدائها دخول الثاني عشر . رابعها : ما ربما ادّعي من كون كلامهم هذا في بيان ما استفيد من كثير من الروايات من عدم وجوب الزكاة في كلّ حول إلّا مرّة واحدة « 6 » . خامسها : حكم جماعة ممّن صرّح بكون الثاني عشر من الحول - منهم : العلّامة في النهاية « 7 » والشهيد رحمه اللّه في الدروس « 8 » - بفوريّة وجوب الأداء ، وعدم جواز تأخيره إذا
هامش
( 1 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 172 . ( 2 ) . راجع الدروس ، ج 1 ، ص 232 . ( 3 ) . حاشية الشرائع ؛ راجع جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 98 . ( 4 ) . راجع نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 312 ؛ جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 10 . ( 5 ) . راجع تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 51 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 515 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 40 - 41 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 194 . ( 7 ) . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 312 . ( 8 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 232 .
كتاب الزكاة — صفحة 271 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد