تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
. . . . . . . . . . على كونه من الحول الأوّل كونه جزءا منه « 1 » . ثانيهما : أن يكون المراد من احتسابه منه مجرّد احتساب الحول الثاني من الشهر الثالث عشر فيكون الزكاة التي يعطيها بمجرّد دخول الثاني عشر لتمام الحول اللغوي ولكن لا يعتبر بقاء الشروط إلى تمام الثاني عشر ، كما استفاده الأردبيلي « 2 » فيما تقدّم من كلماتهم وظاهر الفخر « 3 » والشهيد رحمه اللّه « 4 » بل صريحهما حيث إنّهما قالا : إنّه يحتسب من الأوّل ، بمعنى أنّ مبدأ الحول الثاني من الشهر الثالث عشر . والذي يقرّب الاحتمال الأوّل الاستدلال لاحتسابه بأصالة البراءة وأصالة عدم النقل ، كما استدلّ له الفخر « 5 » ، فإنّ المقصود من التمسّك بأصالة البراءة إنّما هو نفي الوجوب فيما لو انتفى بعض الشرائط في أثناء الثاني عشر ، وهو صريح القول بالتزلزل . ودعوى أنّ المراد منه التمسّك بها بالنسبة إلى الحول الثاني في رأس الحادي عشر وهكذا بالنسبة إلى سائر الأحوال كما ترى ، وكذا المقصود من التمسّك بأصالة عدم النقل وإثبات أنّ الحول في دليل اشتراط حلوله اللغوي ، فلو لم يكن الحكم الشرعي معلّقا عليه في الأدلّة لما كان للرجوع إلى أصالة عدم النقل وجه . والقول بأنّ المراد منه إثبات المراد منه فيما دلّ على وجوب الزكاة في كلّ حول مرة كما ترى ، وكذا يقرّبه ما تقدّم من العلّامة « 6 » في وجهي الاستشكال . هذا . والذي يقرّب الاحتمال الثاني أمور :
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 371 . ( 2 ) . مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 31 . ( 3 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 172 . ( 4 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 232 . ( 5 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 172 . ( 6 ) . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 312 .