. . . . . . . . . .
وهذه الاحتمالات وإن كانت مناسبة للقول بالاستقرار « 1 » ، هذا .
وأمّا الموثّق : فلا نقول بمضمونه ، فلا شهادة له في المقام .
وأمّا ما ورد في باب الزكاة على المستقرض فحاله حال سائر الأخبار الدالّة على اشتراط الحول .
وأمّا المرسلة فحملها على التلف بعد تمام الثاني عشر قبل التمكّن من الأداء ليس ببعيد .
وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك القدح في ما في المؤيّدات . هذا .
بقي هنا كلام قد تقدّم منّا الإشارة إليه في الجملة في مطاوي ما أسمعناك لا بأس بشرح القول فيه .
فنقول : إنّه ذكر ثاني الشهيدين قدّس سرّهما في فوائد القواعد « 2 » والمسالك « 3 » والروضة « 4 » مطالب ثلاثة :
الأوّل : اختيار التزلزل ، ونسبته إلى جماعة .
الثاني : أنّه كلّ من قال بالتزلزل قال بجواز التأخير إلى تمام الثاني عشر ، وجعله ثمرة بين القولين ، أي القول بالاستقرار والتزلزل .
الثالث : كون الثاني عشر من الحول الأوّل على القول بالتزلزل .
أمّا المطلب [ الأول ] : فقد عرفت ما يقتضيه التحقيق فيه وأنّ الحقّ هو القول بالاستقرار .
وردّه في المدارك بأنّ : « ما ذكره « 5 » من توقّف استقرار الوجوب على تمام الثاني
هامش
( 1 ) . كذا وردت العبارة في الأصل ، وهي كما ترى ناقصة .
( 2 ) . فوائد القواعد ، ص 241 .
( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 371 .
( 4 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 23 .
( 5 ) . أي ما ذكره الشهيد في المسالك ، ج 1 ، ص 371 .