تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . . وهذه الاحتمالات وإن كانت مناسبة للقول بالاستقرار « 1 » ، هذا . وأمّا الموثّق : فلا نقول بمضمونه ، فلا شهادة له في المقام . وأمّا ما ورد في باب الزكاة على المستقرض فحاله حال سائر الأخبار الدالّة على اشتراط الحول . وأمّا المرسلة فحملها على التلف بعد تمام الثاني عشر قبل التمكّن من الأداء ليس ببعيد . وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك القدح في ما في المؤيّدات . هذا . بقي هنا كلام قد تقدّم منّا الإشارة إليه في الجملة في مطاوي ما أسمعناك لا بأس بشرح القول فيه . فنقول : إنّه ذكر ثاني الشهيدين قدّس سرّهما في فوائد القواعد « 2 » والمسالك « 3 » والروضة « 4 » مطالب ثلاثة : الأوّل : اختيار التزلزل ، ونسبته إلى جماعة . الثاني : أنّه كلّ من قال بالتزلزل قال بجواز التأخير إلى تمام الثاني عشر ، وجعله ثمرة بين القولين ، أي القول بالاستقرار والتزلزل . الثالث : كون الثاني عشر من الحول الأوّل على القول بالتزلزل . أمّا المطلب [ الأول ] : فقد عرفت ما يقتضيه التحقيق فيه وأنّ الحقّ هو القول بالاستقرار . وردّه في المدارك بأنّ : « ما ذكره « 5 » من توقّف استقرار الوجوب على تمام الثاني
هامش
( 1 ) . كذا وردت العبارة في الأصل ، وهي كما ترى ناقصة . ( 2 ) . فوائد القواعد ، ص 241 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 371 . ( 4 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 23 . ( 5 ) . أي ما ذكره الشهيد في المسالك ، ج 1 ، ص 371 .