. . . . . . . . . .
الأصحاب ، وحكي عن العلّامة في القواعد « 1 » وغيره « 2 » ، وإليه ذهب جمع من الفحول المتأخّرين .
والمحكيّ عن الشهيدين « 3 » والكركي « 4 » والميسي « 5 » وجماعة : الثاني ، وذهب إليه من المتأخّرين فقيه عصره في كشف الغطاء « 6 » ، وقد استقربه المولى الفريد البهبهاني في شرح المفاتيح « 7 » .
والمحكيّ عن العلّامة في التذكرة « 8 » التوقّف في المسألة والإشكال فيها .
ثمّ إنّ التزلزل والوجوب المراعى في كلماتهم يحتمل لأحد أمرين :
أحدهما : أن يكون المراد به أنّ وجود هذه الشرائط بحسب الواقع شرط للوجوب الواقعي بعد تمام الحادي عشر من أوّل الحول إلى تمام الثاني عشر ، فإذا كانت موجودة في الواقع وعند اللّه كذلك يتنجّز الوجوب واقعا وعند اللّه بإتمام الحادي عشر ، إلّا أنّا لمّا لم نعلم بوجودها إلى تمام الثاني عشر في الواقع يكون الوجوب مراعى في نظرنا واقعا ، ومنجّزا ظاهرا باعتبار الأصول القاضية بوجود هذه [ الشرائط ] إلى تمام الشهر ، فالوجوب وإن كان مستقرّا ظاهرا إلّا أنّه مراعى في نظرنا واقعا ،
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 332 .
( 2 ) . كما في تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 363 . ولكن في النهاية استقرب احتساب الثاني عشر من الحول الأول . نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 313 .
( 3 ) . البيان ، ص 171 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 232 ؛ الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 23 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 371 .
( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 10 .
( 5 ) . حكاه عنه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 98 .
( 6 ) . كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 352 .
( 7 ) . راجع مصابيح الظلام ، ج 10 ، ص 184 - 185 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 51 .