تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
. . . . . . . . . . الكتاب « 1 » ، فإنّه أيضا خلاف لا دخل بما نحن في صدده . ثمّ إنّ المعتبر هو مقدار أحد عشر شهرا مع الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يعتبر اثنا عشر هلالا . وهذا كلّه واضح لا إشكال بل لا خلاف فيه ، كما أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّ معنى شرطيّة الحول كون السبب وشرائطه موجودة في تمام الحول ، بل لا يعقل له معنى غير ذلك ، كما لا يخفى ، فالحول حقيقة ظرف لموجب الزكاة مع شرائطه . إنّما الإشكال بل الخلاف في أنّ الوجوب وحقّ الفقراء هل يستقرّ [ بمجرّد ] ذلك ، فانتفاء الشروط العامّة والخاصّة فيه إلى تمام الشهر الثاني عشر لا تأثير له أصلا ، كانتفائها في الشهر الثالث عشر مثلا إجماعا ، أو يكون الوجوب مراعى ببقاء الشرائط إلى تمام الثاني عشر ، فإذا انتفى أحد الشروط في أثناء الشهر يكشف عن عدم الوجوب من أوّل الأمر ، فيكون الحقّ والوجوب متزلزلا حين دخول الثاني عشر . فالمحكيّ عن الإيضاح « 2 » والموجز « 3 » وشرحه « 4 » والمدارك « 5 » وحاشية القاضي ملّا سراب « 6 » الأوّل ، بل المحكي عن الكفاية « 7 » والذخيرة « 8 » والرياض « 9 » أنّه ظاهر
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 110 . ( 2 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 172 - 173 . ( 3 ) . الموجز الحاوي ( سلسلة ينابيع الفقهية - كتاب الزكاة والخمس ) ، ج 4 ، ص 359 . ( 4 ) . كشف الالتباس ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 98 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 73 . ( 6 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 98 ؛ والمراد حاشية زبدة البيان لسراب التنكابني ( مخطوطة ) . ( 7 ) . كفاية الأحكام ، ص 35 . ( 8 ) . ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 428 . ( 9 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 65 .
كتاب الزكاة — صفحة 251 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد