. . . . . . . . . .
الكتاب « 1 » ، فإنّه أيضا خلاف لا دخل بما نحن في صدده .
ثمّ إنّ المعتبر هو مقدار أحد عشر شهرا مع الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يعتبر اثنا عشر هلالا .
وهذا كلّه واضح لا إشكال بل لا خلاف فيه ، كما أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّ معنى شرطيّة الحول كون السبب وشرائطه موجودة في تمام الحول ، بل لا يعقل له معنى غير ذلك ، كما لا يخفى ، فالحول حقيقة ظرف لموجب الزكاة مع شرائطه .
إنّما الإشكال بل الخلاف في أنّ الوجوب وحقّ الفقراء هل يستقرّ [ بمجرّد ] ذلك ، فانتفاء الشروط العامّة والخاصّة فيه إلى تمام الشهر الثاني عشر لا تأثير له أصلا ، كانتفائها في الشهر الثالث عشر مثلا إجماعا ، أو يكون الوجوب مراعى ببقاء الشرائط إلى تمام الثاني عشر ، فإذا انتفى أحد الشروط في أثناء الشهر يكشف عن عدم الوجوب من أوّل الأمر ، فيكون الحقّ والوجوب متزلزلا حين دخول الثاني عشر .
فالمحكيّ عن الإيضاح « 2 » والموجز « 3 » وشرحه « 4 » والمدارك « 5 » وحاشية القاضي ملّا سراب « 6 » الأوّل ، بل المحكي عن الكفاية « 7 » والذخيرة « 8 » والرياض « 9 » أنّه ظاهر
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 110 .
( 2 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 172 - 173 .
( 3 ) . الموجز الحاوي ( سلسلة ينابيع الفقهية - كتاب الزكاة والخمس ) ، ج 4 ، ص 359 .
( 4 ) . كشف الالتباس ؛ حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 98 .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 73 .
( 6 ) . حكاه جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 98 ؛ والمراد حاشية زبدة البيان لسراب التنكابني ( مخطوطة ) .
( 7 ) . كفاية الأحكام ، ص 35 .
( 8 ) . ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 428 .
( 9 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 65 .