تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
تقابل الإيجاب والسلب كما هو ظاهر على ما عرفت في مطاوي الأسئلة الواردة على دلالة تلك الأخبار . إلى غير ذلك من الوجوه . هذا . ولكن قد يقال بأنّ الحمل على الوجه الأوّل هو المتعيّن ؛ لأنّ غيره يوجب الحكم باحتساب زمان استغنائها عن الامّهات عن الحول وإن لم ترع . هذا . وفيه تأمّل . هذا . ولكن ذكر شيخنا - دام ظلّه العالي - أنّ مقتضى قاعدة العلاج في بادئ النظر وإن كان ما ذكر إلّا أنّ الذي يقتضيه التأمّل الاشتغال في الالتزام به في المقام ؛ لأنّ تلك الأخبار آبية عن ارتكاب التقييد أو التخصيص أو غيرهما فيها ؛ لأنّها كبعض الأخبار النبويّة دالّة على أنّ الزكاة جعلت في قسم خاصّ من الغنم . هذا . ولكنّك خبير بأنّ إباءها عن ارتكاب التقييد ونحوه وإن كان مسلّما إلّا أنّ الإباء لا يجدي في مقابلة هذه الأخبار الصحيحة الصريحة المعمول بها عند جماعة من القدماء والمتأخّرين . هذا . مع أنّ مقتضى القاعدة أيضا وجوب الزكاة إذا تحقّق الحول في السخال من حين النتاج ، كما لا يخفى ، وإن كان مقتضى الأصل عدم وجوبها ما لم يتحقّق الحول فيها من حين السوم ، إلّا أنّه لا يعارض القاعدة المستفادة من العمومات ، كما لا يخفى . هذا . واستدلّ للقول بالتفصيل بوجوه : أحدها : أنّه مقتضى الجمع بين الروايات . هذا . ولكنّك خبير بأنّ مقتضى الجمع ما ذكرنا لا ما ذكر ؛ لأنّ التعارض بالعموم والخصوص مطلقا ، كما لا يخفى . هذا ، مع أنّ حمل ما دلّ على اعتبار السوم على الإطلاق على غير السخال من