[ الشرط الثالث الحول ]
في شرط الحول قوله : الشرط الثالث : الحول .
وهو معتبر في الحيوان والنقدين ممّا تجب فيه ، وفي مال التجارة والخيل ممّا تستحبّ [ فيه ] .
وحدّه أن يمضي أحد عشر شهرا ثمّ يهلّ الثاني عشر فعند هلاله تجب ، ولو لم تكمل أيّام الحول ( 1 ) « 1 » .
أقول : اشتراط هذا الشرط فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان كالأنعام الثلاثة وما تستحبّ كالخيل الإناث ، وفيما تجب من النقدين ، وما تستحبّ كمال التجارة ، ممّا لا إشكال فيه ، بل لا خلاف فيه عند علمائنا ، بل عند العلماء كافّة كما عن المنتهى « 2 » ، بل الإجماع عليه محقّقا ومنقولا « 3 » ، بل عن المفاتيح « 4 » أنّه ضروريّ .
ويدلّ عليه من الروايات ما بلغت حدّ الاستفاضة إن لم تبلغ حدّ التواتر .
منها : ما رواه الشيخ رحمه اللّه عن الفضلاء الخمسة « 5 » ، عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّهما قالا في زكاة البقر والغنم : « وكلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه ،
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 108 - 109 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 487 .
( 3 ) . غنية النزوع ، ص 118 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 507 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 208 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 363 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 70 ؛ رياض المسائل ، ج 5 ، ص 65 ؛ غنائم الأيام ، ج 4 ، ص 67 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 97 .
( 4 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 190 .
( 5 ) . أي زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي وفضيل .