تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أطلقوا القول فيه من اشتراط السوم ، فيحكم لأجله بأنّ مبدأ الحول عندهم من زمان تحقّق السوم فيها . ويمكن أيضا أن يوجّه بوجه آخر ، وهو أن يحمل كلامهم في بيان اشتراط السوم في غير السخال ، فيستظهر منهم أنّ مبدأ الحول عندهم في السخال من حين النتاج من جهة عدم بيانهم لمبدإ الآخر ، وأمّا حمل إطلاق كلامهم في اشتراط السوم على غير السخال فهو من جهة دعوى كون التقابل بين السوم وعدمه من قبيل تقابل العدم والملكة لا من قبيل تقابل الإيجاب والسلب ، فغير السائمة على هذا هو الحيوان الذي لا يرعى مع أنّ من شأنه ذلك ، فالسخال يخرج عن غير السائمة على هذا . لكنّك خبير بأنّ الجمع على الوجه الأخير خلاف الظاهر جدّا ، وهذا بخلاف الوجه الأوّل ، فإنّه ليس مخالفا للظاهر قطعا ؛ لأنّك قد عرفت عدم ظهور لكلامهم الأوّل أصلا في بيان مبدأ السوم . نعم ، يحكى عن المبسوط كلام له ظهور فيما نسبوا إليه كالمحكى عن الجواهر « 1 » فإنّه قد ذكر فيهما أنّه لو تولّد من أربعين شاة في سنة أربعين ، وهكذا في السنة الثانية والثالثة ، يجب في الثالثة إخراج ثلاث شياه « 2 » . وهذا كما ترى لا يجامع إلّا مع القول بكون مبدأ الحول في السخال من حين النتاج ، كما لا يخفى . نعم ، ربما يقال : إنّ كلام الشيخ رحمه اللّه مبنيّ على ما اختاره في معنى السائمة من تحقّقها بالتلبّس في أغلب السنة « 3 » ، ولا يضرّ عدم التلبّس بالمبدأ في أوّل الحول ؛ لأنّه
هامش
( 1 ) . جواهر الفقه ، ص 29 . ( 2 ) . قال في المبسوط ، « من كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها ، ثم حال عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية ، ثم حال عليها حول ثالث وجب عليه ثلاث شياة » . المبسوط ، ج 1 ، ص 202 ؛ ومثله قال في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 103 - 104 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 53 - 54 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 198 .
كتاب الزكاة — صفحة 239 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد