تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
القول بكون مبدأ الحمل فيها من زمان النتاج ، وإلّا لم يقل أحد بعدم اعتبار السوم فيها حتى في زمان استغنائها عن الامّهات فيما بقي من الحول هذا . واحتمل شيخنا - دام ظلّه - أن يكون مرجع النزاع فيه إلى الاختلاف في الصغرى وأنّ السوم هل يتحقّق من حين النتاج أم لا ، خصوصا على قول الشهيد في البيان ، لكنّه كما ترى . وكيف كان ، اختلفوا في المسألة على أقوال : أحدها : اعتبار الحول في السخال من حين النتاج ، وهو المحكي « 1 » عن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » وأبي علي « 4 » والقاضي في الجواهر « 5 » والميسي « 6 » وثاني الشهيدين « 7 » ، بل في المختلف « 8 » والمسالك « 9 » أنّه المشهور ، بل عن الخلاف « 10 » دعوى الإجماع عليه . ثانيها : اعتباره فيها من حين استغنائها عن الامّهات بالرعي ، أي من أوّل زمان تحقّق السوم لها ، وهو الذي اختاره المصنّف « 11 » والفاضل في جملة من
هامش
( 1 ) . راجع جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 93 - 92 . ( 2 ) . راجع المبسوط ، ج 1 ، ص 200 و 203 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 22 . ( 4 ) . أيّ ابن الجنيد الإسكافي ، حكاه عنه في المختلف ، ج 3 ، ص 168 . ( 5 ) . جواهر الكلام في الفقه ، ص 29 . ( 6 ) . الميسية ؛ حكاه الجواهر ، ج 15 ، ص 92 . ( 7 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 368 . ( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 167 . ( 9 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 368 . ( 10 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 22 . ( 11 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 109 .