[ الشرط الثاني السوم ]
[ لا تجب الزكاة في المعلوفة ] قوله قدّس سرّه : الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب [ الزكاة ] في المعلوفة « 1 » .
9 أقول : اشتراط هذا الشرط في زكاة الأنعام القابلة للرعي في غير السخال ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه بين الخاصّة ، بل الإجماع عليه محقّقا ومنقولا ، بل في محكي المعتبر « 2 » أنّه قول العلماء كافّة إلّا مالكا ، وفي محكيّ المنتهى « 3 » : لا خلاف فيه بين المسلمين ، وفي محكيّ الحدائق « 4 » : وعليه علماء الإسلام ، إلى غير ذلك . هذا .
ويدلّ عليه قبل ذلك - الأخبار المعتبرة المستفيضة .
فمنها : ما روي عن الفضلاء « 5 » في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في حديث زكاة الإبل : « وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية » « 6 » .
ومنها : ما في الصحيح عنهما عليهما السّلام أيضا في حديث زكاة البقر : « ليس على النيّف شيء ، وليس على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية » « 7 » .
ومنها : ما في الصحيح عن زرارة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على الفرس [ أو
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 109 .
( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 505 - 506 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 486 . قال : « عليه فتوى علمائنا أجمع » .
( 4 ) . الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 78 . قال : « والحكم مجمع عليه » .
( 5 ) . أي زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 532 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 119 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 534 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 24 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 115 .